فهرس الكتاب
ـ وَلِذَا يَجِبُ مِنْ تَمَامِ سَتْرِ المَيِّتِ أَنْ تَسْتُرَ عَوْرَتَهُ وَفَخِذَيْهِ أَثْنَاءَ الْغُسْل 00
اسْتِحْبَابُ الغُسْلِ لِمَن غَسَّلَ مَيِّتَاً
عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:
"مَن غَسَّلَ مَيِّتَاً فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ"0
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُد: 3161، وَالأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في صَحِيحِ الإِمَامِ ابْنِ حِبَّان: 1161]
وَلَكِن هَذَا الأَمْرُ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ ـ أَيْ الاَسْتِحْبَابِ ـ وَلَيْسَ الْوُجُوب؛ بِدَلِيلِ هَذَيْنِ الأَثَرَيْن: