فهرس الكتاب

الصفحة 3908 من 7805

خُصُوصِيَّةُ الحَاجِّ وَالمُعْتَمِر

ـ وَلَكِنْ هَلْ يجُوزُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ في أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، وَكَيْفَ يُكَفَّنُ المحْرِم 00؟

عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ محْرِمٌ فَمَات، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:"اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر، وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ ـ أَيْ في إِزَارِهِ وَرِدَائِهِ الأَبْيَضَيْن ـ وَلاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ وَلاَ تُخَمِّرُواْ رَأْسَه؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيَاً"0

[الإِمَامُ البُخَارِيُّ بِكِتَابِ الحَجِّ بَابِ: سُنَّةِ المحْرِمِ إِذَا مَات بِرَقْم: (1851) ، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِ الحَجِّ بِرَقْم: 1206]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت