فهرس الكتاب

الصفحة 3941 من 7805

[صَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ ابْنِ مَاجَةَ بِرَقْم: 2711]

فَالإِضْرَارُ في الوَصِيَّةِ مَنهِيٌّ عَنهُ شَرْعَاً، قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى:

{مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ} {النِّسَاء/12}

يَقُولُ ابْنُ كَثِيرٍ في هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَة:"مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارّ: أَي عَلَى العَدْلِ لاَ عَلَى الإِضْرَار وَالجَوْرِ وَالحَيْف: بِأَنْ يحْرِمَ بَعْضَ الوَرَثَةِ أَو يَنْقُصَهُ أَو يَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللهُ لَه"0

[ابْنُ كَثِيرٍ في التَّفْسِير 0 دَارُ الفِكْر 0 بَيرُوت: 462/ 1]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت