فهرس الكتاب
قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ في زَادِ المَعَاد:
"وَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ وَسُنّتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصّلاَةُ عَلَى كُلّ مَيّتٍ غَائِب؛ فَقَدْ مَاتَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ غُيّبٌ فَلَمْ يُصَلّ عَلَيْهِمْ"0
[ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ في زَادِ المَعَادِ في الجَنَائِزِ فَصْلِ الصَّلاَةِ عَلَى الْغَائِب]
وَقَالَ الشَّيْخُ الأَلْبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ تَعْلِيقَاً:"وَمِمَّا يُؤَيِّدُ عَدَمَ مَشْرُوعِيَّةَ الصَّلاَةِ عَلَى كُلِّ غَائِب: أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَغَيرُهُمْ؛ لَمْ يُصَلِّ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ صَلاَةَ الْغَائِب، وَلَوْ فَعَلُواْ لَتَوَاتَرَ النَّقْلُ بِذَلِكَ عَنهُمْ" [الشَّيْخُ الأَلْبَانيُّ في أَحْكَامِ الجَنَائِزِ بِرَقْم: 60]