فَتْرَةُ الإِحْدَاد
ـ إِحْدَادُ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَعَلَى غَيرِ زَوْجِهَا:
عَنْ محَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَال:
"تُوُفِّيَ ابْنٌ لأُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّالِثُ دَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهِ وَقَالَتْ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ"0
[الإِمَامُ البُخَارِيُّ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: إِحْدَادِ المَرْأَةِ عَلَى غَيرِ زَوْجِهَا بِرَقْم: 1279]