فهرس الكتاب

الصفحة 4251 من 7805

وَعَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال:

"لاَ إِسْعَادَ في الإِسْلاَمِ وَلاَ شِغَارَ وَلاَ عَقر"0

[صَحَّحَهُ الأَلبَانيُّ مخْتَصَرَاً في"سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ"بِرَقْم: (1851) ، وَالحَدِيثُ في"كَنْزِ العُمَّالِ"بِرَقْم: 42441]

وَالإِسْعَاد: هُوَ أَنْ تجَامِلَ المَرْأَةُ المَرْأَةَ بمُسَاعَدَتهَا في النِّيَاحَةِ 0

وَأَمَّا الشِّغَار: فَهْوَ زَوَاجٌ كَانَ يُتَزَوَّجُ بِهِ في الجَاهِلِيَّةِ قَدْ نَهَى عَنهُ الإِسْلاَم: وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَتَّفِقُ مَعَ الرِّجُلِ أَنْ يَتزَوَّجَ أُخْتَهُ في مُقَابِلِ أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ أُخْتَه، مِن غَيرِ مَا أَنْ يَدْفَعَا مَهْرَاً؛ وَلَقَدْ أَبْطَلَهُ الإِسْلاَمُ لِمَا فِيهِ مِن هَضْمٍ لحُقُوقِ المَرْأَة 00!!

أَيْنَ الَّذِينَ يَتَشَدَّقُونَ بِالكَلاَم؛ لِيرَواْ كَيْفَ أَنْصَفَ المَرْأَةَ الإِسْلاَم 00؟!

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت