فهرس الكتاب
الصَّدَقَةُ عَنِ المُتَوَفىَّ بَعْدَ مَوْتِه
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنهَا؛ فَقَال: يَا رَسُولَ الله؛ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنهَا؛ أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنهَا 00؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:"نَعَمْ"0
[رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: 2756 / فَتْح]
عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: إِنَّ أَبي مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً، وَلَمْ يُوصِ؛ فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَن أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:"نَعَمْ"0
[رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: 1630 / عَبْد البَاقِي]