فهرس الكتاب
فِيمَنْ مَاتَ بِمَرَضِ السُّكَّر
وَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ بِمَرَضِ السُّكَّرِ فَقُلْ:
أَوْدَى بِهِ السُّكَّرُ المُضْني وَلاَ عَجَبٌ * قَدْ يُورِثُ المُرَّ بَعْضُ الحُلْوِ أَحْيَانَا
فِيمَنْ قُتِلَ وَلَمْ يُتَوَصَّلْ إِلى قَاتِلِه
وَإِنْ كَانَ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يُتَوَصَّلْ إِلى قَاتِلِهِ فَقُلْ:
وَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ أَنْ يَكثُرَ البُكَا * عَلَيْهِ قَتِيلٌ لَيْسَ يُعْرَفُ قَاتِلُه
فِيمَنْ مَاتَ في أَحَدِ الحَرَمَين
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:"مَنْ مَاتَ في أَحَدِ الحَرَمَيْنِ بُعِثَ آمِنَاً يَوْمَ القِيَامَة"0
[حَسَّنَهُ الإِمَامُ الهَيْثَمِيُّ في"المجْمَعِ"ص: (319/ 2) ، الإِمَامُ الطَّبَرَاني في الصَّغِيرِ وَالأَوْسَط]
عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:"مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ؛ فَإِنيِّ أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا"0 [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَة أَحْمَد شَاكِر في المُسْنَدِ بِرَقْم: 5437، رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِه]