فهرس الكتاب

الصفحة 4620 من 7805

فِيمَنْ مَاتَ بِالطَّاعُونِ أَوْ تحْتَ الهَدْمِ أَوْ بِدَاءٍ في البَطْنِ

وَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ غَرِيقَاً أَوْ حَرِيقَاً أَوْ بِالكَبِدِ أَوِ الطُّحَالِ أَوِ الكُلَى وَنحْوِه، أَوْ بِالطَّاعُونِ أَوْ تحْتَ الهَدْمِ في زِلزَالٍ أَوْ نحْوِهِ، أَوْ كَانَتِ المُتَوَفَّاةُ امْرَأَةً قَدْ مَاتَتْ حَالَ وَضْعِهَا فَقُلْ لأَهَالي هَؤُلاَءِ جَمِيعَاً: عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:

"الشُّهَدَاءُ خَمْسَة: المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ وَالغَرِقُ وَصَاحِبُ الهَدْمِ وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ الله"0

[البُخَارِيُّ في كِتَابِ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَاب: الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ 0 بِرَقْم: (2829) ، وَمُسْلِمٌ في كِتَابِ الإِمَارَةِ بِرَقْم: 1914]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت