فهرس الكتاب
فِيمَنْ مَاتَ بِالطَّاعُونِ أَوْ تحْتَ الهَدْمِ أَوْ بِدَاءٍ في البَطْنِ
وَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ غَرِيقَاً أَوْ حَرِيقَاً أَوْ بِالكَبِدِ أَوِ الطُّحَالِ أَوِ الكُلَى وَنحْوِه، أَوْ بِالطَّاعُونِ أَوْ تحْتَ الهَدْمِ في زِلزَالٍ أَوْ نحْوِهِ، أَوْ كَانَتِ المُتَوَفَّاةُ امْرَأَةً قَدْ مَاتَتْ حَالَ وَضْعِهَا فَقُلْ لأَهَالي هَؤُلاَءِ جَمِيعَاً: عَن أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:
"الشُّهَدَاءُ خَمْسَة: المَطْعُونُ وَالمَبْطُونُ وَالغَرِقُ وَصَاحِبُ الهَدْمِ وَالشَّهِيدُ في سَبِيلِ الله"0
[البُخَارِيُّ في كِتَابِ الجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَاب: الشُّهَدَاءُ سَبْعَةٌ 0 بِرَقْم: (2829) ، وَمُسْلِمٌ في كِتَابِ الإِمَارَةِ بِرَقْم: 1914]