فهرس الكتاب
وَهُوَ الطَّاعُونُ الَّذِي قَالَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاح:
"أَفِرَارَاً مِنْ قَدَرِ الله"00!؟
فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُ:
"لَوْ غَيْرُكَ قَالهَا يَا أَبَا عُبَيْدَة 00 نَعَمْ نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلى قَدَرِ الله"0 [رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: (5729 / فَتْح) ، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: 2219 / عَبْد البَاقِي]
4 ـ اسْتِفَاضَةُ المَال: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ في عَصْرِ الخَلِيفَةِ العَادِل / عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز، وَالَّذِي بَلَغَ حَدَّ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ في المَدَائِنِ وَالقُرَى: أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَجَزَ عَنْ قَضَائِهِ فَلْيَقْضِهِ مِنْ بَيْتِ المَال، وَمَنْ كَانَ أَعْزَبَ لِعَدَمِ القُدْرَةِ عَلَى الزَّوَاجِ فَنَفَقَةُ زَوَاجِهِ مِنْ بَيْتِ المَال، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ المَالِ بِصُورَةٍ فَاحِشَةٍ في عَهْدِ مُلُوكِ بَني الْعَبَّاس، وَعَطَايَا الخُلَفَاءِ وَالْوُلاَةِ وَالأُمَرَاءِ وَالأَغْنِيَاءِ وَالبَرَامِكَةِ الَّتي كَانَتْ تَصِلُ إِلى أَلْفِ أَلْف، وَهَذَا مَشْهُورٌ في كُتُبِ التَّارِيخِ وَالأَدَب 0