فهرس الكتاب

الصفحة 6644 من 7805

عَن أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِل"00 ثَلاَثَ مَرَّات 0

[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في"سُنَنِ الإِمَامِ أَبي دَاوُدَ"بِرَقْم: 2083]

عَنْ محَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال:

"فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَام: الدُّفُّ وَالصَّوْتُ في النِّكَاح"0 [حَسَّنَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلبَانيُّ في سُنَنِ الإِمَامِ النَّسَائِيِّ بِرَقْم: 3369، وَالأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في المُسْنَدِ بِرَقْم: 15451]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت