فهرس الكتاب
غير مَوْجُود وَلَا مَخْلُوق، فَلَا يدرى أَيكُون أم لَا؟
والثنيا: أَن يَبِيع ثَمَر بستانه ويستثني مِنْهُ جُزْءا غير مَعْلُوم، فَإِن اسْتثْنى آصعا مَعْلُومَة من ثَمَر الْبُسْتَان، وأرطالا من نَخْلَة، فَهَل يَصح؟ فِيهِ عَن أَحْمد رِوَايَتَانِ.
1261 - / 1537 - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس عشر: الصَّلَاة على النَّجَاشِيّ. وَقد تقدم هَذَا فِي مُسْند عمرَان بن حُصَيْن.
1262 - / 1538 - وَفِي الحَدِيث السَّادِس عشر: (( من كَانَت لَهُ أَرض فليزرعها أَو ليمنحها أَخَاهُ ) ).
أصل المنحة الْعَطِيَّة: ثمَّ قد يكون عَطِيَّة للْأَصْل وعطية للمنفعة.
وَقَوله: نهى عَن كِرَاء الأَرْض. إِنَّمَا حث بذلك على إرفاق الْقَوْم بَعضهم بِبَعْض.
وَقد سبق ذكر هَذَا وَذكر المخابرة فِي مُسْند رَافع بن خديج، وَبينا هُنَاكَ أَن الحقل: المزرعة، وَالْمعْنَى: نهى عَن الحقول أَن تكرى.
والقصري على وزن: (( الْفعْلِيّ ) )لُغَة أهل الشَّام، وَبَعْضهمْ يَقُول: قصرى على وزن: (( فعلى ) )، وَقوم يَقُولُونَ: القصارة: وَهُوَ مَا يبْقى