فهرس الكتاب

الصفحة 495 من 2175

كشف الْمُشكل من مُسْند عبد الله بن مُغفل

وَجُمْلَة مَا روى عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثَة وَأَرْبَعُونَ حَدِيثا، أخرج لَهُ مِنْهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ سِتَّة.

468 -/ 571 - فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول قَوْله:"بَين كل أذانين صَلَاة لمن شَاءَ".

المُرَاد بالأذانين الْأَذَان وَالْإِقَامَة، فَلَمَّا أضيفت الْإِقَامَة إِلَى الْأَذَان سميت باسمه، كَمَا قيل الْعمرَان وَالْمرَاد أَبُو بكر وَعمر، وَمعنى الحَدِيث: من شَاءَ تطوع حِينَئِذٍ.

فَإِن قيل: فَلم خص التَّطَوُّع بِهَذَا الْوَقْت وَقد علم أَنه يجوز فِي غَيره؟

فَالْجَوَاب أَنه قد يجوز أَن يتَوَهَّم أَن الْأَذَان للصَّلَاة يمْنَع أَن يفعل سوى الصَّلَاة الَّتِي أذن لَهَا، فَبين جَوَاز التَّطَوُّع.

469 -/ 572 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: فنزوت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت