فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 2175

والنخس بالشَّيْء المحدد كرؤوس الْأَصَابِع.

والحجاب هَاهُنَا المشيمة.

وَقَوله: (( نزغة من الشَّيْطَان ) )أَي قصد للْفَسَاد.

1744 - / 2176 - وَفِي الحَدِيث التَّاسِع: (( ليوشكن أَن ينزل ابْن مَرْيَم حكما مقسطا، فيكسر الصَّلِيب، وَيقتل الْخِنْزِير، وَيَضَع الْجِزْيَة ) ).

الوشيك: الْقَرِيب. وَأَرَادَ قرب ذَلِك الْأَمر.

وَالْحكم: الْحَاكِم. والمقسط: الْعَادِل. يُقَال: أقسط فَهُوَ مقسط: إِذا عدل، وقسط فَهُوَ قاسط: إِذا جَار.

وَفِي قَوْله: (( وَيَضَع الْجِزْيَة ) )قَولَانِ: أَحدهمَا: أَنه يحمل النَّاس على دين الْإِسْلَام، وَلَا يبْقى أحد تجْرِي عَلَيْهِ الْجِزْيَة. وَالثَّانِي: أَنه لَا يبْقى فِي النَّاس فَقير يحْتَاج إِلَى المَال، وَإِنَّمَا تُؤْخَذ الْجِزْيَة فتصرف فِي الْمصَالح، فَإِذا لم يبْق للدّين خصم عدمت الْوُجُوه الَّتِي تصرف فِيهَا الْجِزْيَة فَسَقَطت. ذكر الْقَوْلَيْنِ أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ. وَيحْتَمل وَجها ثَالِثا: وَهُوَ أَنه يضْرب الْجِزْيَة على من يدين بدين النَّصَارَى كَمَا هِيَ الْيَوْم، وَذَلِكَ لِأَن شَرعه نسخ، فَلَمَّا نزل اسْتعْمل شرعنا، وَمن شرعنا ضرب الْجِزْيَة وَقتل الْخِنْزِير.

وَقَوله: (( حَتَّى تكون السَّجْدَة الْوَاحِدَة خيرا من الدُّنْيَا ) )كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت