فهرس الكتاب

الصفحة 1447 من 2175

وَقَوله: (( لَا يبع الرجل على بيع أَخِيه ) )هَذَا النَّهْي يتَعَلَّق بالحالة الَّتِي يعلم فِيهَا سُكُون البَائِع إِلَى المُشْتَرِي، وَذَلِكَ يكون قبيل التواجب، فَأَما فِي حَالَة السّوم قبل ظُهُور مُوجب الرِّضَا فَجَائِز.

وَكَذَلِكَ قَوْله: (( أَن يستام الرجل على سوم أَخِيه ) )يَعْنِي بِهِ: إِذا سكن البَائِع إِلَى المُشْتَرِي. وَكَذَلِكَ الْخطْبَة إِنَّمَا ينْهَى عَنْهَا عِنْد سُكُون الْمَرْأَة إِلَى الْخَاطِب.

وَقَوله: (( لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا ) )قَالَ أَبُو عبيد: تَعْنِي بأختها ضَرَّتهَا. وَقَوله: (( لتكفأ ) )مَأْخُوذ من كفأت الْقدر وَغَيرهَا: إِذا كببتها ففرغت مَا فِيهَا. وَفِي لفظ: (( لتكتفىء ) )تفتعل من ذَلِك.

وَقَوله: (( فَإِذا أَتَى سَيّده ) )أَي رب الْمَتَاع السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ.

وَسَيَأْتِي ذكر التصرية فِي هَذَا الْمسند إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

1784 - / 2218 - وَفِي الحَدِيث الْحَادِي وَالْخمسين: نعي النَّجَاشِيّ، وَالصَّلَاة عَلَيْهِ. وَقد سبق فِي مُسْند عمرَان بن حُصَيْن.

1785 - / 2219 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي وَالْخمسين: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا رفع رَأسه من الرَّكْعَة الثَّانِيَة قَالَ: (( اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيد بن الْوَلِيد وَسَلَمَة بن هِشَام وَعَيَّاش بن أبي ربيعَة وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الْمُؤمنِينَ بِمَكَّة. اللَّهُمَّ اشْدُد وطأتك على مُضر. اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِين كَسِنِي يُوسُف ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت