مصدقيه:"أرضوا مصدقيكم".
412 -/ 505 - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع:"أَيّمَا عبد أبق فقد بَرِئت مِنْهُ الذِّمَّة".
ذمَّة الْإِسْلَام أوجبت على السَّيِّد مُرَاعَاة العَبْد وَألا يحْبسهُ وَلَا يُعَاقِبهُ فَإِذا أبق جَازَ لَهُ أَخذه وحبسه وعقوبته.
وَقَوله:"لم تقبل لَهُ صَلَاة"مَحْمُول على إِذا مَا اسْتحلَّ الْإِبَاق، وَبِذَلِك يكفر، فقد يمْتَنع قبُول الصَّلَاة بالمعصية، فَإِنَّهُ قد قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام:"من شرب الْخمر لم تقبل لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوْمًا"وَيجوز أَن يُرَاد بالْكفْر كفر النِّعْمَة، وَالله أعلم.
413 -/ 506 - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: جَاءَهُ قوم عُرَاة مجتابي النمار أَو العباء، فتمعر وَجه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
النمار جمع نمرة: وَهِي كسَاء من صوف ملون مخطط. واجتابوها: قطعوها فَلَبِسُوهَا، وأصل الجوب الْقطع، وَمِنْه: {جابوا الصخر بالواد} [الْفجْر: 9] .
والعباء جمع، واحده عباءة وعباية: وَهِي ضرب من الأكسية.
تمعر: تغير مِمَّا شقّ عَلَيْهِ من أَمرهم.
والفاقة: الْفقر.