فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحِنْطةُ؛ جعل عمرُ نِصْف صاعِ
حنطةً مكان صاعٍ من تلك الأشياء.
(قلت: رجاله ثقات. لكن ذِكْر عمر فيه وهم من ابن أبي رواد..
والصواب: أنه معاوية بن أبي سفيان. كما رواه ابن خريمة في"صحيحه"من
طريق أيوب عن نافع) .
إسناده: حدثنا الهيثم بن خالد الجهني: ثنا حسين بن علي الجُعْفي عن
زائدة: ثنا عبد العزيز بن أبي رواد ...
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الهيثم الجهني، وهو ثقة.
لكن قوله: عمر.. وهم من عبد العزيز بن أبي رواد؛ كما حكاه الحافظ في"الفتح"
(3/290) عن الإمام مسلم في"كتاب التمييز"، قال:
"وأوْضح فيه الرد عليه، وقال ابن عبد البر: قول ابن عيينة عندي أولى".
قلت: يشير إلى ما أخرجه الحميدي في"مسنده" (701) : ثنا سفيان قال:
ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"صدقة الفطر صاع من شعير أو صاع من تمر".
قال ابن عمر:
فلما كان معاوية، عدل الناسُ نصف صاعِ بُرًا بصاع من شعير. قال نافع:
وكان ابن عمر يخرج صدقة الفطر عن الصغير من أهله والكبير، والحر والعبد.
فذكر: معاوية.. مكان: عمر. قال الحافظ:
"وهو المعتمد، وهو موافق لقول أبي سعيد".