فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 884

قلت: فهذا يؤيد جزم المصنف بأن الحديث موقوف على ابن عمر؛ لكن قد

أخرجه من حديث جابر مرفوعًا بمعناه. وهو في الكتاب الآخر (1813) .

18-باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر"الصحيح") ]

22-باب إذا أنْكح الوليّان

355-عن الحسنِ عن سمرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

"أيما امرأة زوّجها ولِيّان؛ فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعًا من"

رجلين؛ فهو للأول منهما"."

(قلت: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري فقد كان مدلسًا، هذه

هي العِلة، وليس الاختلاف في ثبوت سماعه من سمرة، فقد ثبت سماعه منه

في الجملة) .

إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام. (ح) وثنا محمد بن كثير:

أخبرنا همام. (ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد- المعنى- عن قتادة عن

الحسن ...

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ ولذلك صححه جمع، وتعقبه الحافظ بقوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت