فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 884

قبل حفظه.

(تنبيه) : إن ثبت هذا عن مكحول؛ فالأولى حمله على هبة المرأة نفسها

لتصريح القران بقوله: (خالصة لك من دون المؤمنين) ، وقول سعيد بن المسيب:

"لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو أصْدقها سوْطا حلت له".

رواه سعيد بن منصور (640) بسند صحيح عنه.

32-باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر"الصحيح") ]

33-باب في خطْبةِ النِّكاحِ

363-عنْ أبي عِياض ٍعن ابن مسْعُودٍ:

أن رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا تشهد- ذكر نحْوه (*) -، وقال بعد قوله:

"ورسوله":

"أرْسله بالحق بشِيْرًا ونذيرًا، بين يديِ السّاعةِ، من يطع الله ورسُوْله؛"

فقدْ رشد، ومن يعْصِهِما؛ فإنّه لا يضُر إلا نفْسه، ولا يضُر الله شيئًا""

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عياض. وأعله المنذري وغيره بغيره

فأبعدوا. وصححه النووي فأخطأ) .

إسناده: حدثنا محمد بن بشّار: ثنا أبو عاصم: ثنا عمران عن قتادة عن عبد

ربه عن أبي عياض ...

(*) نحو الرواية التي في"الصحيح"برقم (1844) . (الناشر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت