قبل حفظه.
(تنبيه) : إن ثبت هذا عن مكحول؛ فالأولى حمله على هبة المرأة نفسها
لتصريح القران بقوله: (خالصة لك من دون المؤمنين) ، وقول سعيد بن المسيب:
"لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو أصْدقها سوْطا حلت له".
رواه سعيد بن منصور (640) بسند صحيح عنه.
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر"الصحيح") ]
33-باب في خطْبةِ النِّكاحِ
363-عنْ أبي عِياض ٍعن ابن مسْعُودٍ:
أن رسول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا تشهد- ذكر نحْوه (*) -، وقال بعد قوله:
"ورسوله":
"أرْسله بالحق بشِيْرًا ونذيرًا، بين يديِ السّاعةِ، من يطع الله ورسُوْله؛"
فقدْ رشد، ومن يعْصِهِما؛ فإنّه لا يضُر إلا نفْسه، ولا يضُر الله شيئًا""
(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عياض. وأعله المنذري وغيره بغيره
فأبعدوا. وصححه النووي فأخطأ) .
إسناده: حدثنا محمد بن بشّار: ثنا أبو عاصم: ثنا عمران عن قتادة عن عبد
ربه عن أبي عياض ...
(*) نحو الرواية التي في"الصحيح"برقم (1844) . (الناشر) .