إِمَّا بِهَذَا اللَّفْظ وَإِمَّا بِغَيْر كَمَا ذكر، وَأَن فِيهِ إجَازَة الْأمة المسافحة، وَمَا من هَذَا فِي الْكتاب الْمَذْكُور حرف.
(134) نعم، ثمَّ حَدِيث:"تَحْرِيم التِّجَارَة فِي الْخمر".
(135) وَحَدِيث آخر:"بِتَحْرِيم بيع الْخمر"وَهُوَ الَّذِي تقدم الْآن.
(136) وَحَدِيث آخر:"بِالنَّهْي عَن بيع المَاء".
(137) وَحَدِيث آخر:"بِتَحْرِيم مهر الْبَغي"وَلم يعن إِلَّا هَذِه، وَلكنه تسَامح، وَالله أعلم.
(138) وَذكر أَيْضا من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن ابْن عمر، وَابْن عَبَّاس، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"لَا يحل لرجل يُعْطي عَطِيَّة، ثمَّ يرجع فِيهَا [إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده، وَمثل الَّذِي يُعْطي عَطِيَّة ثمَّ يرجع فِيهَا] كَمثل الْكَلْب، أكل حَتَّى إِذا شبع قاء، ثمَّ عَاد فِي قيئه".
(139) ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَزَاد: فَإِذا اسْتردَّ الْوَاهِب، فليوقف، فليعرف بِمَا اسْتردَّ، ثمَّ ليدفع إِلَيْهِ مَا وهب"وَلم يذكر اسْتثِْنَاء الْوَالِد."