فهرس الكتاب

الصفحة 1649 من 2619

وتفضيل غَيره عَلَيْهِ، وَالَّذِي لَا أرَاهُ أَنه لم تثبت عَدَالَته.

(2007) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا عَن جَابر بن عبد الله، قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"إِذا خطب أحدكُم امْرَأَة فَإِن اسْتَطَاعَ أَن ينظر إِلَى مَا يَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا فَلْيفْعَل"الحَدِيث.

وَسكت عَنهُ، وَهُوَ لَا يَصح؛ فَإِن إِسْنَاد أبي دَاوُد فِيهِ هُوَ هَذَا: حَدثنَا مُسَدّد، حَدثنَا عبد الْوَاحِد بن زِيَاد، حَدثنَا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن دَاوُد بن حُصَيْن، عَن وَاقد بن عبد الرَّحْمَن - يَعْنِي ابْن سعد بن معَاذ - عَن جَابر بن عبد الله، فَذكره، وَهَكَذَا ذكره غَيره.

قَالَ الْبَزَّار: حَدثنَا عمر بن عَليّ الْمقدمِي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن دَاوُد بن الْحصين، عَن وَاقد بن عبد الرَّحْمَن بن سعد، عَن جَابر بن عبد الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت