فهرس الكتاب
(2117) وروى عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -."أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا".
هَذَا مَا ذكر التِّرْمِذِيّ عَن البُخَارِيّ فِي كتاب الْعِلَل، حِين ذكر من رِوَايَته حَدِيث:
(2118) "تنفيل الرّبع فِي الْبدَاءَة".
[ثمَّ قَالَ التِّرْمِذِيّ: هُوَ ثِقَة عِنْد أهل الحَدِيث، لَا أعلم أحدا من أهل الْعلم من الْمُتَقَدِّمين تكلم فِيهِ] . انْتهى كَلَامه.
وَالْمَقْصُود - الْآن - أَن الْأَحَادِيث من رِوَايَته لَا يَنْبَغِي أَن تصحح على مصطلحهم، إِنَّمَا هِيَ حسان من أَجله.
(2119) وَذكر من طَرِيق قَاسم بن أصبغ حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي أَن"مَارِيَة أعْتقهَا وَلَدهَا".
وَقد تقدم ذكر هَذَا الحَدِيث بِمَا فِيهِ فِي بَاب نِسْبَة الْأَحَادِيث إِلَى غير رواتها.
(2120) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار حَدِيث سلمَان الَّذِي فِيهِ:"كَاتب يَا"