فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 2619

كَذَا فِي النّسخ، والْحَدِيث فِي كتاب مُسلم، فِيهِ"على جَبهته وَأَنْفه"وسقوطه فَسَاد، فَإِن ثُبُوته يُعْطي أَن السُّجُود عَلَيْهِمَا، وَأَن الْأنف لَا يمسح فِي الصَّلَاة، كالجبهة.

(168) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"أمرت بِيَوْم الْأَضْحَى عيدًا، جعله الله لهَذِهِ الْأمة"فَقَالَ رجل: أَرَأَيْت إِن لم أجد إِلَّا منيحة أَهلِي أفأضحي بهَا؟ قَالَ:"لَا، وَلَكِن تَأْخُذ من شعرك وتحلق / عانتك، فَتلك تَمام أضحيتك عِنْد الله عز وَجل".

كَذَا وَقع عِنْده هَذَا الحَدِيث، وَقد سقط مِنْهُ، وَإِنَّمَا عِنْد أبي دَاوُد:"تَأْخُذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك".

وَكَذَا وَقع أَيْضا عِنْده"منيحة أَهلِي"وَإِنَّمَا عِنْد أبي دَاوُد:"منيحة ابْني".

(169) وَذكر من طَرِيق أبي أَحْمد، عَن عبد الله بن نَافِع، مولى ابْن عمر، عَن أَبِيه، عَن ابْن عمر قَالَ:"كَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: يُضحي بالجزور، وبالكبش إِن لم تكن جزور، وَإِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"فِي الرِّكَاز الْخمس الْعشْر"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت