فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 2619

وَهُوَ حَدِيث، ذكره الْبَزَّار، قَالَ: حَدثنَا عمر بن الْخطاب، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن كثير، قَالَ حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ، عَن إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة، عَن أنس بن مَالك قَالَ: جَاءَت أم سليم إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَت: يَا رَسُول الله، الْمَرْأَة ترى مَا يرى لرجل فِي الْمَنَام؟ فَقَالَت أم سَلمَة: فضحت النِّسَاء يَا أم سليم، فَقَالَ:"إِذا رَأَتْ ذَلِك فلتغتسل"فَقَالَت أم سَلمَة: وَهل للنِّسَاء من مَاء؟ قَالَ:"نعم، إِنَّمَا هن شقائق الرِّجَال".

قَالَ: وَهَذَا الحَدِيث [لَا يرويهِ عَن أنس إِلَّا إِسْحَاق بن] عبد الله بن أبي طَلْحَة.

(2468) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث ابْن] عَبَّاس فِي الرجل يَقع على امْرَأَته، وَهِي حَائِض، قَالَ:"يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار".

وَعنهُ عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"إِذا كَانَ دَمًا أَحْمَر فدينار، وَإِذا كَانَ دَمًا أصفر فَنصف دِينَار".

ثمَّ حكى عَن البُخَارِيّ فِي تَضْعِيفه أَنه رُوِيَ مَوْقُوفا، قَالَ، وَلم يذكر ضعف الْإِسْنَاد، قَالَ: وَلَا يرْوى بِإِسْنَاد يحْتَج بِهِ، فقد رُوِيَ فِيهِ:"يتَصَدَّق بخمسي دِينَار"انْتهى مَا ذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت