فهرس الكتاب

الصفحة 2173 من 2619

سُلَيْمَان، وَإِبْرَاهِيم، قَالُوا: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، قَالَ: حَدثنَا شُعْبَة بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدّم مثله مَوْقُوفا، فَقَالَ لَهُ رجل: إِنَّك كنت ترفعه، فَقَالَ: إِنِّي كنت مَجْنُونا فصححت؟

قُلْنَا: نظن أَنه رَضِي الله عَنهُ لما أَكثر عَلَيْهِ فِي رَفعه إِيَّاه، توقى رَفعه لَا لِأَنَّهُ مَوْقُوف، لَكِن إبعادًا للظنة عَن نَفسه.

وَأبْعد من هَذَا الِاحْتِمَال أَن يكون شكّ فِي رَفعه فِي ثَانِي حَال فَوَقفهُ، فَإِن كَانَ هَذَا فَلَا نبالي ذَلِك أَيْضا، بل لَو نسي الحَدِيث بعد أَن حدث بِهِ لم يضرّهُ، فَإِن أَبيت إِلَّا أَن يكون شُعْبَة رَجَعَ عَن رَفعه، فَاعْلَم أَن غَيره من أهل الثِّقَة وَالْأَمَانَة أَيْضا قد رَوَاهُ عَن الحكم مَرْفُوعا كَمَا رَوَاهُ شُعْبَة فِيمَا تقدم وَهُوَ عَمْرو بن قيس الْملَائي، وَهُوَ ثِقَة، قَالَ فِيهِ عَن الحكم، مَا قَالَه شُعْبَة من رَفعه إِيَّاه إِلَّا أَن لَفظه هـ"فَأمره أَن يتَصَدَّق بِنصْف دِينَار"وَلم يذكرهُ"دِينَارا"، وَذَلِكَ لَا يضرّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا حكى قَضِيَّة مُعينَة قَالَ [ ... .] عَلَيْهِ وَسلم أَن يتَصَدَّق [ ... .] "فِيهَا بِنصْف دِينَار".

وَهُوَ مُؤَكدَة مَا قُلْنَاهُ: من أَن دِينَارا، أَو نصف دِينَارا، إِنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَار حَالين، لَا تَخْيِير وَلَا شكّ.

وَرَوَاهُ أَيْضا مَرْفُوعا هَكَذَا عَن عبد الحميد بن عبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور قَتَادَة، وَهُوَ من هُوَ.

قَالَ النَّسَائِيّ: أخبرنَا خشيش بن أَصْرَم، قَالَ: حَدثنَا روح، وَعبد الله ابْن بكر، قَالَا: حَدثنَا ابْن أبي عرُوبَة، عَن قَتَادَة، عَن عبد الحميد، عَن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت