فهرس الكتاب

الصفحة 2248 من 2619

(2530) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد فِي سَاعَة الْجُمُعَة، عَن جَابر بن عبد الله، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"يَوْم الْجُمُعَة ثنتا عشرَة سَاعَة"الحَدِيث.

ثمَّ أتبعه أَن قَالَ: فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث الجلاح مولى عبد الْعَزِيز بن مَرْوَان.

لم يزدْ على هَذَا. وَظَاهره أَنه تَضْعِيف مِنْهُ للْخَبَر؛ فَإِن مَا هُوَ عِنْده صَحِيح لَا يُنَبه على أحد من رُوَاته هَذَا النَّوْع من التَّنْبِيه، اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يَقُول: فِي إِسْنَاده فلَان، وَهُوَ ثِقَة، أَو ينْفَرد بِهِ فلَان، وَهُوَ ثِقَة، فَأَما إِذا قَالَ: فِي إِسْنَاده فلَان من غير مزِيد، فَأكْثر مَا يَقُول ذَلِك فِيمَن هُوَ مَشْهُور بالضعف، فَيكون ذَلِك الْخَبَر مُعْتَلًّا بِهِ.

وَفِي النَّادِر يَقع لَهُ أَن يَقُول: فِي إِسْنَاده فلَان، وَيكون فلَان المنبه عَلَيْهِ ثِقَة، وَمَا وَقع لَهُ من ذَلِك، فَالظَّاهِر فِيهِ أَنه غلط مِنْهُ.

وَقد تقدم التَّنْبِيه على الْوَاقِع لَهُ من ذَلِك.

والجلاح هَذَا، يَنْبَغِي على أَصله أَن يقبل رِوَايَته، فَإِنَّهُ عهد ذَلِك مِنْهُ فِي أَمْثَاله من المساتير الَّذين يروي عَن أحدهم اثْنَان فَأكْثر، وَلَا يعلم فِيهِ جرحة، وَلَا سِيمَا فِيمَا هُوَ من أَحَادِيث رغائب الْأَعْمَال، وَلَيْسَ مِمَّا فِيهِ حكم، وَهَذَا الحَدِيث من ذَلِك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت