(2655) وَحَدِيث:"رد زَيْنَب بِنِكَاح جَدِيد".
وَعرض مِنْهُ لحجاج بن أَرْطَأَة.
(2656) وَحَدِيث:"إِذا تزوج أحدكُم الْمَرْأَة أَو اشْترى الْخَادِم".
سكت عَنهُ وَلم يبرزه.
(2657) وَحَدِيث:"لَا طَلَاق إِلَّا فِيمَا لَا تملك".
من رِوَايَة مطر عَنهُ، وَأتبعهُ قَول البُخَارِيّ فِيهِ: هَذَا أصح شَيْء فِي الطَّلَاق قبل النِّكَاح.