ضعفه بِغَيْر عَمْرو.
(2670) وَحَدِيث:"إِذا ادَّعَت الْمَرْأَة طَلَاق زَوجهَا".
(2671) وَحَدِيث:"من الْتقط دَوَاة أَو سكينا".
وأبرز الْمثنى بن الصَّباح، وَرَوَاهُ عَنهُ مسلمة بن عَليّ.
(2672) وَحَدِيث:"الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم".
(2673) وَحَدِيث:" [لَا نذر إِلَّا فِيمَا يبتغى بِهِ] وَجه الله، وَلَا يَمِين فِي قطيعة رحم".
(2674) وَحَدِيث:" [] ."
(2675) وَحَدِيث] الْقسَامَة الَّذِي فِيهَا يحلفُونَ خمسين يَمِينا