عَمْرو، عَن أَبِيه، عَن جده:"لَا يجوز لامْرَأَة أَمر فِي مَالهَا إِذا ملك زَوجهَا عصمتها".
ثمَّ قَالَ: قد تقدم الْكَلَام على ضعف هَذَا الْإِسْنَاد، قَالَ: وَفِي بعض هَذِه الطّرق عَن عَمْرو، أَن أَبَاهُ أخبرهُ، عَن عبد الله بن عَمْرو، خرجه أَبُو دَاوُد عَن حُسَيْن الملعلم عَن عَمْرو. انْتهى كَلَامه.