فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 2619

فإيرادها إِذن لَازم لَهُ، لَو علم مَكَانهَا، وَلَا مبالاة بقول الدَّارَقُطْنِيّ فِي علله: إِنَّهَا لَيست بمحفوظة. لثقة راويها أبي حَمْزَة السكرِي.

وَقد أورد أَبُو مُحَمَّد فِيهِ زِيَادَة أُخْرَى من طَرِيق أبي أَحْمد، هَذِه أسلم إِسْنَادًا مِنْهَا، فَاعْلَم ذَلِك.

(2822) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ حَدِيث أنس أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"الدُّعَاء لَا يرد بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة".

وَحسنه، وَلم يبين لم لَا يَصح، وَقد ترك مِنْهُ زِيَادَة هِيَ أَيْضا بعلة هَذَا الَّذِي أوردهُ، فقد كَانَ عَلَيْهِ أَن يوردها بِحَسبِهِ، لَو علم مَكَانهَا، وَذَلِكَ أَن التِّرْمِذِيّ كرر ذكره فِي أَبْوَاب الدُّعَاء فِي بَاب الْعَفو والعافية: عَن يحيى بن يمَان، عَن سُفْيَان الثَّوْريّ، عَن زيد الْعمي، عَن أبي إِيَاس: مُعَاوِيَة بن قُرَّة، عَن أنس قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ:"الدُّعَاء لَا يرد بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة"قَالُوا: فَمَاذَا نقُول يَا رَسُول الله؟ قَالَ:"سلوا الله الْعَافِيَة فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة".

وَهَكَذَا كَانَ دون هَذِه الزِّيَادَة عَن زيد الْعمي، عَن أبي إِيَاس. وَقد تقدم ذكرنَا لَهُ بِإِسْنَاد جيد، بِزِيَادَة أُخْرَى، فاعمله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت