لمنع الْكَفّ عَنْهُم حَتَّى يَفْعَلُوا جَمِيع هَذَا.
وَالرِّوَايَة الْأُخْرَى:"أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَه إِلَّا الله، فَإِذا قالوها عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ".
فِيهِ الْأَمر بالكف عَنْهُم إِذا تشهدوا.
وَنَحْو هَذَا أَكثر، وَقد أعرضنا عَن تتبعه لكثرته، كَمَا أعرضنا عَمَّا ترك / من الحَدِيث الصَّحِيح وَالْحسن فِي أَحْكَام أَفعَال الْمُكَلّفين، وَلَكِن وَقع هَذَا فَلم نتركه، قصدنا التَّنْبِيه على جنسه، ليبحث عَنهُ من ينشط لَهُ.
(2827) وَذكر من طَرِيق مُسلم حَدِيث أبي مَسْعُود فِيهِ:"وَلَا يُؤمن الرجل [الرجل] فِي سُلْطَانه"وَترك مِنْهُ زِيَادَة صَحِيحَة، وَهِي قَوْله:"وَلَا تؤمن الرجل فِي أَهله وَلَا فِي سُلْطَانه"- أَو:"وَلَا يؤم الرجل فِي بَيته وَلَا فِي سُلْطَانه".
كِلَاهُمَا روى، ذكر إِحْدَاهمَا - وَهِي الأولى - مُسلم، وَالْأُخْرَى أَبُو دَاوُد، وكل صَحِيح.
(2828) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث عقبَة بن عَامر، سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول:"من أم النَّاس وَأصَاب الْوَقْت فَلهُ وَلَهُم، وَمن انْتقصَ من ذَلِك شَيْئا فَعَلَيهِ وَلَا عَلَيْهِم".