اخْتِلَاف أَكثر من هَذَا.
(319) وَذكر من طَرِيق إِسْرَائِيل، عَن عمر بن عبد الله بن يعلى، عَن حكيمة، عَن أَبِيهَا، أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"من الْتقط لقطَة، درهما أَو حبلًا أَو شبه ذَلِك فليعرفه ثَلَاثَة أَيَّام"الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: حكيمة هِيَ بنت غيلَان الثقفية، وَعمر بن عبد الله / هَذَا مُنكر الحَدِيث.
ضعفه أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم.
انْتهى مَا ذكر. وَلم يعزه وَلَا أذكر لَهُ الْآن موقعًا.
(320) وَذكر بعده، عَن مسلمة بن عَليّ، عَن الْمثنى بن الصياح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"من وجد دَوَاة أَو سكينًا"الحَدِيث.
كَذَا أَيْضا لم يعزه، وَهُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه.