فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 833

أَجْنَبِيَّة فَلَا يشْتَرط الْمَنْع عَن اقتران كل مِنْهَا، فباقتران الْفَرد مِنْهَا لَا تَنْتفِي الْعَدَالَة. وَأما تَعْبِير المُصَنّف بِمَا ذكره فقد تبع فِيهِ صَاحب"البديع"حَيْثُ قَالَ: الْعَدَالَة هَيْئَة تحمل على مُلَازمَة التَّقْوَى والمروءة وَقد رد بِأَنَّهُ يفْسد بِهِ طرد التَّعْرِيف.

الضَّبْط وأنواعه

وَالْمرَاد بالتقوى اجْتِنَاب / الْأَعْمَال السَّيئَة من شرك، أَو فسق، أَو بِدعَة. والضبط نَوْعَانِ:

1 -الأول: ضبط صدر أَي يُسمى بذلك، وَيُسمى أَيْضا ضبط حفظ وَهُوَ أَن يثبت الرَّاوِي مَا سَمعه من شَيْخه متقنًا لذَلِك فِي حافظته بِحَيْثُ أَنه يتَمَكَّن عَادَة من استحضاره لَهُ مَتى شَاءَ لَكِن لَا يشْتَرط أَن يكون استحضاره دفعيًا، بل يَكْفِي أَن يستحضره شَيْئا فَشَيْئًا على التدريج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت