فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 633

مسدودا بِمَنْزِلَة قبر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأحدث عَلَيْهِ الْمَسْجِد وَكَانَ أهل الْعلم وَالدّين الْعَالمُونَ بِالسنةِ لَا يصلونَ هُنَاكَ

وَينزل عِيسَى بن مَرْيَم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام على المنارة الْبَيْضَاء شَرق دمشق وَيدْرك الدَّجَّال بِبَاب اللد الشَّرْقِي فيقتله وَيَأْمُر الله بعد قَتله أَن تحْشر النَّاس إِلَى الطّور وَيُقَال لَهُ يَا روح الله تقدم فصل بِنَا فَيَقُول لَا إِن بَعْضكُم على بعض أَمِير فَيصَلي بِالْمُسْلِمين بَعضهم وَيتم الصَّلَاة وَلَا يحدث فِيهَا

والاستئجار على نفس تِلَاوَة الْقُرْآن غير جَائِز وَإِنَّمَا النزاع فِي التَّعْلِيم وَنَحْوه مِمَّا فِيهِ مصلحَة تصل إِلَى الْغَيْر وَالثَّوَاب لَا يصل إِلَى الْمَيِّت إِلَّا إِذا كَانَ الْعَمَل لله

وَمَا وَقع بِالْأَجْرِ من النُّقُود وَنَحْوهَا فَلَا ثَوَاب فِيهِ وَإِن قيل يَصح الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ

فَإِذا أوصى الْمَيِّت أَن يعْمل لَهُ ختمة فَيَنْبَغِي أَن يتَصَدَّق بذلك على المحاويج من أهل الْقُرْآن أَو غَيره فَذَلِك أفضل وَأحسن

والأنبياء أَحيَاء فِي قُبُورهم كَمَا رأى مُحَمَّد مُوسَى صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِمَا وعَلى ساذر الْأَنْبِيَاء فِي قَبره لَيْلَة الأسراء وَقد جَاءَ فِي أَحَادِيث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت