فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 122

فصل

فِيمَا إِذا عدم الْعصبَة

فَهَذَا الحَدِيث وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ أصل فِي تَوْرِيث الْعصبَة من قبل الْأَب دون ذَوي الْأَرْحَام وَإِنَّمَا استحقوا ذَلِك لأَنهم وُلَاة دمة وَالَّذين يعْقلُونَ عَنهُ ويغضبون لَهُ وبهم يكاثر الْأَعْدَاء دون قرَابَة أمه لِأَن قرَابَة الْأُم دعوتهم إِلَى قوم آخَرين وَقَول الله عز وَجل {وأولو الْأَرْحَام بَعضهم أولى بِبَعْض} مَخْصُوص بذوي السِّهَام من الْقَرَابَة خصصه الحَدِيث الْمُتَقَدّم وَقَول النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث فَإِذا عدم الْعصبَة فَمَا بَقِي بعد ذَوي السِّهَام فللمسلمين لأَنهم يعْقلُونَ إِذا عدم بَنو الْعم

وَقَالَت طَائِفَة من أهل الْعلم ذَوُو الْأَرْحَام أولى من بَيت مَال الْمُسلمين لأَنهم يدلون إِلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ وبالرحم وَغَيرهم من الْمُسلمين إِنَّمَا يُدْلِي بِسَبَب وَاحِد وَهُوَ الدّين ويحتجون أَيْضا بِحَدِيث معَاذ وَحَدِيث الْمِقْدَام الْمُتَقَدّم وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام الْخَال وَارِث من لَا وَارِث لَهُ وَقد قَالَ بِهَذَا القَوْل جمَاعَة من الْعلمَاء وَالله حَسبنَا وَنعم الْوَكِيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت