الصفحة 275 من 565

الْخِيَار فِي خِيَانَة الْمُرَاجَعَة هُوَ أَن تظهر خِيَانَة البَائِع فِي بيع الْمُرَابَحَة بِإِقْرَارِهِ أَو ببرهان أَو بِنُكُولِهِ أَخذه المُشْتَرِي بِكُل ثمنه أَو رده لفَوَات الرضاء

الْخِيَار فِي ظُهُور الْمَبِيع مَرْهُونا هُوَ أَن يَبِيع الشَّيْء الْمَرْهُون فَإِن أجَاز الْمُرْتَهن فَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي وَإِن لم يجز فَالْخِيَار للْمُشْتَرِي إِن شَاءَ انْتظر أَدَاء الدّين أَو فسخ

الْخِيَار فِي ظُهُور الْمَبِيع مُسْتَأْجرًا هُوَ أَن يَبِيع الدَّار الْمُسْتَأْجرَة فَإِن أجَاز الْمُسْتَأْجر فَلَا خِيَار وَإِن لم يجز فَلهُ الْخِيَار إِن شَاءَ انْتظر انْقِضَاء مُدَّة الْإِجَارَة أَو فسخ

الْخِيَار فِي عقد الْفُضُولِيّ فَإِن الْمَالِك أَو الْأَصِيل يُخَيّر إِن شَاءَ أجَاز وَإِن شَاءَ أبطل

الْخِيَار فِي فَوَات وصف مَرْغُوب فِيهِ نَحْو أَن يَشْتَرِي عبدا بِشَرْط كَونه خبازا أَو كَاتبا فَظهر بِخِلَافِهِ أَخذه بِكُل الثّمن أَو رده

خِيَار الْقبُول هُوَ مَا إِذا وَجب أحد الْعَاقِدين فالآخر بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ قبل فِي الْمجْلس وَإِن شَاءَ رده

خِيَار كشف الْحَال وَهُوَ فِيمَا إِذا أشترى بِوَزْن هَذَا الْحجر ذَهَبا وَفِيمَا لَو اشْترى بِإِنَاء لَا يعرف إِذا بَاعَ صبرَة كل صَاع بدرهم صَحَّ البيع فِي صَاع مَعَ الْخِيَار للْمُشْتَرِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت