الصفحة 32 من 565

الْقسم الرَّابِع مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الْفَقِيه ابْن أبي ليلى رَحِمهم الله تَعَالَى

44 -الأَصْل عِنْد ابْن أبي ليلى أَن من ملك شَيْئا بِنَفسِهِ ملك تفويضا إِلَى غَيره وَعِنْدنَا يجوز أَن يملك فِي بعض الْمَوَاضِع وَلَا يملك فِي بَعْضهَا

45 -الأَصْل عَن ابْن أبي ليلى فِي بَاب الْمُعَامَلَات أَن العقد إِذا ورد الْفَسْخ على بعضه انْفَسَخ كُله

46 -الأَصْل عِنْد بن أبي ليلى أَنه يعْتَبر حُقُوق الله تَعَالَى بِحُقُوق الْعباد

47 -الأَصْل عِنْد ابْن أبي ليلى أَن الْجَهَالَة إِذا قلت لَا تُؤثر فِي الْفساد وَإِن كثرت توجب وَعند عُلَمَائِنَا أَن مَا لَا تقع الْمُنَازعَة فِيهِ إِلَى القَاضِي فَلَا أثر لقلَّة الْجَهَالَة وَلَا لكثرتها فِي فَسَاده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت