مَتى وَقع الشَّيْء جَائِزا أَو فَاسِدا لَا يَنْقَلِب عَن حَاله لِمَعْنى يطْرَأ عَلَيْهِ إِلَّا بالتجديد والإستيناف
36 -الأَصْل أَن الْعَارِض فِي الْأَحْكَام انْتِهَاء لَهُ حكم يُخَالف حكم الْمَوْجُود ابْتِدَاء وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى حكمه حكم الْمَوْجُود ابْتِدَاء
37 -الأَصْل أَن مَا لَا يتَجَزَّأ فوجود بعضه كوجود كُله وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى لَيْسَ كَذَلِك
38 -الأَصْل أَن الْخلاف فِي الصّفة غير مُعْتَبر وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى مُعْتَبر
39 -الأَصْل أَن الْقَلِيل من الشَّيْء مَعْفُو عَنهُ وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى لَا يكون معفوا