الصفحة 6 من 565

15 -الأَصْل أَن يفرق بَين الْفساد إِذا دخل فِي أصل العقد وَبَينه إِذا دخل فِي علقَة من علائقه

16 -الأَصْل أَن الضمانات فِي الذِّمَّة لَا تجب إِلَّا بِأحد الْأَمريْنِ أما بِأخذ أَو بِشَرْط فَإِذا عدما لم تجب

17 -الأَصْل أَن الِاحْتِيَاط فِي حُقُوق الله تَعَالَى جَائِز وَفِي حُقُوق الْعباد لَا يجوز

18 -الأَصْل أَنه يفرق بَين الْعلم إِذا ثَبت ظَاهرا وَبَينه إِذا ثَبت يَقِينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت