الصفحة 313 من 483

مَال وَلَده الْمَحْجُور عَلَيْهِ من نَفسه لكَونه لَا يتهم بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَفِيمَا قَالَه نظر وَقد ذكرُوا فرعا آخر مُقْتَضَاهُ الْجَوَاز سبق ذكره فِي الْفَصْل التَّاسِع من الْبَاب الأول

8 -وَمِنْهَا إِذا قَالَ لزوجته طَلِّقِي من نسَائِي من شِئْت فَلَيْسَ لَهَا أَن تطلق نَفسهَا سَوَاء كَانَ لَهُ ثَلَاث غَيرهَا أم أقل كَذَا ذكره القَاضِي الْحُسَيْن فِي تَعْلِيقه فِي أثْنَاء بَاب تَعْلِيق الطَّلَاق بِالْوَقْتِ وَفِيمَا إِذا لم يكن لَهُ ثَلَاث غَيرهَا نظر

مَسْأَلَة 21

الْعُمُوم الْوَارِد من الشَّرْع كالمسلمين وَالْمُؤمنِينَ وَنَحْوهمَا هَل يتَنَاوَل الرَّقِيق فِيهِ مذهبان الْأَكْثَرُونَ كَمَا قَالَه ابْن الْحَاجِب نعم لأَنهم مِنْهُم وَالثَّانِي إِن كَانَ الْخطاب بِحَق الله تَعَالَى شملهم وَإِن كَانَ بِحَق الْآدَمِيّين فَلَا لِأَنَّهُ قد ثَبت صرف مَنَافِعه إِلَى سَيّده فَلَو خُوطِبَ بصرفها إِلَى غَيره لتناقض وَحكى الْمَاوَرْدِيّ فِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت