فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 126

لَا حَاجَة إِلَى جهالته وَلَا يَصح تَمْلِيكه الْمَنَافِع إِلَّا مقدرَة بِعَمَل أَو زمَان أَو مَكَان إِلَّا فِي الْوَصَايَا

وَيجوز فِي العواري بِغَيْر تَقْدِير لِأَنَّهَا إِبَاحَة كإباحة ثمار الْبُسْتَان وَأكل الضيفان

وَتَقْدِير الْمَنَافِع بِالزَّمَانِ

وَالْعَمَل شَرط فِي الْإِجَارَة مُبْطل فِي بَاب النِّكَاح لِأَن الْأَجَل فِي النِّكَاح ممتد إِلَى موت أحد الزَّوْجَيْنِ وَلَو قدر بِأَجل مَعْلُوم لبطل

وَتصرف الْمَرْء فِيمَا سيملكه وإذنه فِي التَّصَرُّف فِيهِ باطلان إِلَّا فِي بَاب الْقَرَاض فَإِن الْإِذْن فِي بيع مَا يشترى بِرَأْس المَال نَافِذ إِذْ لَا يتم مصلحَة هَذَا الْبَاب إِلَّا بذلك

وَمَا خص الشَّرْع بَابا من الْأَبْوَاب بِحكم خَاص إِمَّا لمصْلحَة خَاصَّة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت