الصفحة 1112 من 1701

"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:"بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- خيلًا قبل نجد"جهة نجد"فجاءت"هذه الخيل"برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال"وهو سيد من سادات بني حنيفة، جاءوا به"فربطوه بسارية من سواري المسجد"والمؤلف حينما أورد هذا الخبر يريد أن يستدل به على جواز دخول وإدخال المشرك للمسجد للحاجة، فهذا رُبط لحاجة، رُبط للمصلحة المترتبة على مشاهدته للمسلمين في صلاتهم، في تعاملهم، من مصلحة الدعوة، ولذا آل أمره إلى أن أسلم، فهذا قول لأهل العلم بجواز دخول المشرك المسجد للحاجة، ومنهم من يقول: لا يجوز للمشرك مطلقًا أن يدخل المسجد لا لحاجة ولا لغيرها، ومنهم من يستثني المسجد الحرام ويجيزه فيما عداه، إذا كان هنا مهندس أو بناء لا يقوم غيره مقامه يريد أن يصلح شيئًا في المسجد وهو ليس بمسلم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالمرجح جواز دخوله، وإذا لم تدعُ الحاجة إلى ذلك فهو نجس {فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [ (28) سورة التوبة] ومنهم من يخص عدم الجواز بالمسجد الحرام فقط، وما عداه يجوز."

كثيرًا ما نشاهد بعض السواقين سواقي الأسر يكون المسجد بجواره مدرسة، فإذا جاء للولد إلى هذه المدرسة ليوصل الولد من المدرسة إلى أهله وكان في وقت، والجو أحيانًا لا يساعد أن يجلس خارج المسجد يدخل في المسجد، هذه حاجة، لكن هذه حاجة له، فإذا رجي إسلامه لا مانع من أن يمكن من الدخول في المسجد والبقاء في المسجد، لكن إذا لم يرجَ إسلامه، أو عُرف بشيء من المعاندة والإصرار مثل هذا لا يمكن من الدخول في المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت