الصفحة 1486 من 1701

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح: المحرر - كتاب الصيام (1)

باب: فرض الصوم

الشيخ: عبد الكريم الخضير

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين.

قال الإمام ابن عبد الهادي -يرحمه الله تعالى- في كتابه المحرر:

باب: فرض الصوم

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه ) )متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (( إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له ) )متفق عليه.

ولمسلم: (( فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ) )وللبخاري: (( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) )وله من حديث أبي هريرة: (( فإن غُبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) ).

وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي (جديلة قيس) أن أمير مكة خطب ثم قال:"عهد إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ قال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر وصدق."

عبد الله بنُ عمر.

قال:"هذا عبد الله بنُ عمر وصدق، وهو أعلم بالله منه، فقال: بذلك أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"رواه أبو داود وهذا لفظه، والدارقطني وقال: هذا إسناد صحيح متصل.

وعن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال:"تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه"رواه أبو داود وابن حبان والحاكم، وقال: على شرط مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت