الصفحة 200 من 1701

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد ) )رواه مسلم.

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: (( احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك ) )قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: (( إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها ) )قلت: فإذا كان أحدنا خاليًا؟ قال: (( فالله -تبارك وتعالى- أحق أن يستحيى منه من الناس ) )رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وإسناده ثابت إلى بهز، وهو ثقة عند الجمهور.

وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: كنت جالسًا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ أقبل أبو بكر آخذًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( أما صاحبكم فقد غامر ) )الحديث، رواه البخاري.

وروى عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان قاعدًا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها"."

وعن صفية بنت الحارث عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) )رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، والحاكم وقال: على شرط مسلم، وصفية وثقها ابن حبان، وقد روي موقوفًا ومرسلًا، ورواه ابن خزيمة في صحيحه، ولفظه: (( لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار ) ).

يكفي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: شروط الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت