الصفحة 743 من 1701

هذا بالنسبة لصلاة الليل لا يجز الزيادة على ركعتين إلا إذا أراد أن يوتر بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، فله أن يجمعها بسلام واحد فقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أوتر بالثلاث وبالخمس وبالسبع وبالتسع، لا يجلس إلا في آخرها في الثلاث والخمس والسبع، وأما بالنسبة للتسع فيجلس بعد الثامنة لا يسلم، ثم يسلم بعد التاسعة، ويكون هذا مخصوصًا من حديث الباب: (( صلاة الليل مثنى مثنى ) ).

(( توتر له ما قد صلى ) )تقدم في سجود السهو أنه إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ يبني على الأقل المتيقن، ثم يسجد سجدتين يشفعن له صلاته، يعني إن كانت صلاته صحيحة تامة كانتا ترغيمًا للشيطان، وإن كانت زائدة شفعن له صلاته، يعني إن كان صلى الظهر خمس هاتان الركعتان شفعن له صلاته، وهنا الركعة واحدة توتر له، فإذا شك هل صلى أراد أن يوتر بسبع مثلًا ثم صلى ركعتين أو ثلاث فتردد، قلنا: يبني على الأقل، فإذا سلم احتمال أن يكون سلم عن سبع واحتمال أن يكون سلم عن ثمان، فيركع فيسجد سجدتين إن كانت الصلاة سبعًا كانتا ترغيمًا للشيطان، وإلا شفعن له صلاته أو أوترن له صلاته؟ أوترن له صلاته، يعني هناك المطلوب الشفع فتكون سجدتا السهو شفًا لصلاته، وهنا المطلوب الوتر فتكون السجدتان وترًا لصلاته.

توتر له ما قد صلى.

خلونا نشوف زرارة هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت