فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والعين قل [1] من ورق أو ذهب [2] ... غنيمة ولا تقل في [3] السلب
يعني: المال الذي مع الكافر المقتول في المبارزة في هميانه [4] أو خريطته [5] من ذهب أو فضة مضروبة غنيمة وليس من السلب لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب فهو كرحله وأثاثه [6] والسلب: هو ما [7] عليه من ثياب وحلي وسلاح [8] ودابة [9] بآلتها قاتل عليها، وهو للقاتل [10] المغرر بنفسه غير مخموس، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من قتل قتيلًا فله سلبه غير مخموس"متفق عليه [11] .
والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام [12]
أي: إذا غزا الكافر مع الإمام أو الأمير بإذنه فإنه يسهم له كالمسلم وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وهذا المذهب [13] .
(1) في نظ بل.
(2) في نظ ود و.
(3) في د فيها.
(4) الهميان: المنطقة التي تحفظ فيها النقود ويطلق على تكة السروال والكمر. انظر النهاية 5/ 276.
(5) في د س، هـ خريطه.
(6) وبهذا قالت طائفة من المالكية قال في المنتقى 3/ 191: وأما السلب الذي يستحقه القاتل -بهذا القول- قال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العين وإما هو الفرس وسرجه ولجامه وخاتمه ودرعه وبيضته ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه وساقيه رأسه والسلاح ونحوه وحلية السيف تبع للسيف.
(7) في جـ ط مما.
(8) سقطت من د، س.
(9) في س ثياب.
(10) في حـ، ط وهو المقاتل.
(11) سبق تخريجه ولفظه: (غير مخموس) ليست في الصحيحين.
(12) في نظ الإِسلام.
(13) واختاره ابن حبيب من المالكية قال الباجي في المنتقى 3/ 179: قال ابن حبيب: إذا أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في الغزو معه أسهم بينهم وبين المسلمين.