فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 858

والعين قل [1] من ورق أو ذهب [2] ... غنيمة ولا تقل في [3] السلب

يعني: المال الذي مع الكافر المقتول في المبارزة في هميانه [4] أو خريطته [5] من ذهب أو فضة مضروبة غنيمة وليس من السلب لأنه ليس من الملبوس ولا مما يستعين به في الحرب فهو كرحله وأثاثه [6] والسلب: هو ما [7] عليه من ثياب وحلي وسلاح [8] ودابة [9] بآلتها قاتل عليها، وهو للقاتل [10] المغرر بنفسه غير مخموس، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"من قتل قتيلًا فله سلبه غير مخموس"متفق عليه [11] .

والكافر الغازي مع الإمام ... بإذنه يرغب بالإسهام [12]

أي: إذا غزا الكافر مع الإمام أو الأمير بإذنه فإنه يسهم له كالمسلم وبه قال الزهري والأوزاعي والثوري وإسحاق وهذا المذهب [13] .

(1) في نظ بل.

(2) في نظ ود و.

(3) في د فيها.

(4) الهميان: المنطقة التي تحفظ فيها النقود ويطلق على تكة السروال والكمر. انظر النهاية 5/ 276.

(5) في د س، هـ خريطه.

(6) وبهذا قالت طائفة من المالكية قال في المنتقى 3/ 191: وأما السلب الذي يستحقه القاتل -بهذا القول- قال سحنون: قال أصحابنا: لا نفل في العين وإما هو الفرس وسرجه ولجامه وخاتمه ودرعه وبيضته ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه وساقيه رأسه والسلاح ونحوه وحلية السيف تبع للسيف.

(7) في جـ ط مما.

(8) سقطت من د، س.

(9) في س ثياب.

(10) في حـ، ط وهو المقاتل.

(11) سبق تخريجه ولفظه: (غير مخموس) ليست في الصحيحين.

(12) في نظ الإِسلام.

(13) واختاره ابن حبيب من المالكية قال الباجي في المنتقى 3/ 179: قال ابن حبيب: إذا أذن الإمام لقوم من أهل الذمة في الغزو معه أسهم بينهم وبين المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت