فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 451

من آخر صلَاته وَقضى تشهده ثمَّ أحدث فقد تمت صلَاته وَكلهَا مدارها على الإفْرِيقِي ويوشك أَن يكون هَذَا من سوء حفظه وَالله أعلم

قَوْله وَقَالَ عَليّ رَضِي الله عَنهُ إِذا جلس مِقْدَار التَّشَهُّد تمت صلَاته

جَوَابه أَن عَليّ بن سعيد قَالَ فِي مسَائِله سَأَلت أَحْمد بن حَنْبَل عَمَّن ترك التَّشَهُّد فَقَالَ يُعِيد

قلت فَحَدِيث عَليّ رَضِي الله عَنهُ من قعد مِقْدَار التَّشَهُّد

فَقَالَ لَا يَصح وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِخِلَاف حَدِيث عَليّ وَعبد الله بن عمر

وَقَوله وروى الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل عَن عبد الله قصَّة التَّشَهُّد وَقَالَ ثمَّ ليختر من الْكَلَام مَا شَاءَ وَلم يذكر الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَلَا يكون مُعَارضا لأحاديث الْوُجُوب كَمَا تقدم تَقْرِيره

قَوْله وَحَدِيث فضَالة عَن عبيد يدل على نفي الْوُجُوب

جَوَابه أَن حَدِيث فضَالة حجَّة لنا فِي الْمَسْأَلَة لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أمره بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي التَّشَهُّد وَأمره للْوُجُوب فَهُوَ نَظِير أمره بالتشهد وَإِذا كَانَ الْأَمر متناولًا لَهما فالتفريق بَين المأمورين تحكم

فَإِن قُلْتُمْ التَّشَهُّد عندنَا لَيْسَ بِوَاجِب

قُلْنَا الحَدِيث حجَّة لنا عَلَيْكُم فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَالْوَاجِب إتباع الدَّلِيل

قَوْله النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يَأْمر هَذَا الْمُصَلِّي بِإِعَادَة الصَّلَاة وَلَو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت