فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 389

ص -106- في النّسخ أوهمت بالألف والصّحيح هاهنا وهمت من باب علم أي سهوت وغلطت فأمّا وهمت إليه من باب ضرب فمعناه ذهب.

وهم قلبي إليه وأوهمت إيهاما فمعناه أسقطت يقال أوهم من حسابه مائة وأوهم من صلاته ركعة وتوهّمت أي ظننت.

وعن عمر رضي اللّه عنه أنّه قال في المتعة: لو كنت تقدّمت في هذا لرجمت يعني لو كنت قلت لكم قبل هذا إنّ نكاح المتعة لا يثبت به حلّ، وإنّ الوطء بعده حرام، وأظهرت لكم ذلك لرجمت الآن من دخل بالمرأة في نكاح المتعة.

وعن ابن مسعود رضي اللّه عنه أنّه قال: نسخها آية الطّلاق، والعدّة، والميراث يعني أنّ النّكاح هو الّذي يورث به، ويشرع فيه الطّلاق، وتجب فيه العدّة، والمتعة لا يثبت بها شيء من هذا فعلم أنّها ليس بنكاح.

ويفرض لها على الزّوج المعسر درع يهوديّ وملحفة زطّيّ وخمار سابريّ وكذا وكذا الدّرع قميص النّساء وهو مذكّر ودرع الحديد للرّجال مؤنّثة سماعا واليهوديّ نوع من الثّياب وكان أصله من نسج اليهود ثمّ سمّي به كائنا من كان ناسجه والملحفة الملاءة.

والزّطّيّ منسوب إلى الزّطّ والزّطّ هم جنس كالرّوم والهند والحبش والتّرك والخمار المقنعة.

والسّابريّ منسوب إلى سابر وهو رجل كان أصله منه ثمّ بقي الاسم لذلك النّوع.

وملحفة ديرزوريّة منسوبة إلى ديرزور وهو موضع كان أصله ينسج ثمّ بقي الاسم لذلك أين ينسج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت