ص -138- جرى فيه شعبة من العتاق أي طائفة.
المكاتب إذا استدان أي اشترى بالدّين وأدان بفتح الألف من باب الإفعال أي باع بالدّين وادّان بتشديد الدّال من باب الافتعال أي قبل الدّين ودان دينا أي صار عليه دين والدّين غير القرض ذاك اسم لما يقرض فيقبض وهذا اسم لمال يصير في الذّمّة بالعقد.
وجب في ذمّته أصل الذّمّة العهد والحرمة أيضا والذّمام الحرمة أيضا ويراد به في كلام الفقهاء الوجوب عليه بعقده وقبوله وعهدة الرّقبة والعتق يستعملان لذلك أيضا.
وإذا مات المكاتب عن وفاء أي مال يفي به ما عليه.
وإذا باع المكاتب شيئا وحابى فيه محاباة فاحشة هي نقصان بعض الثّمن وهي مفاعلة من الحبا وهو الإعطاء من حدّ دخل فإذا باع شيئا قيمته عشرة دراهم بسبعة فكأنّه في حقّ سبعة أجزاء من عشرة أجزاء منه مبادلة مال بمال وفي حقّ ثلاثة أجزاء من عشرة أجزاء منه هبة وإعطاء لخلوّها عن البدل معنى ولذلك ألحق بالهبات في حقّ المريض مرض الموت واعتبر خروجه من الثّلث.