فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 389

ص -149- وهو خمر التّمر وهو النّيء من مائه والنّبيذ أن ينبذ تمرات أو زبيبات في ماء ليستخرج الماء عذوبتها وذلك غير الأوّل.

وكذلك لو شرب بخنجا هو تعريب والاستغنام أي المطبوخ.

ولو حلف لا يشرب من دجلة فغرف منها بيده وشرب لم يحنث عند أبي حنيفة رحمه اللّه هو أخذ الماء بالكفّ ورفعه من حدّ ضرب والغرفة بالفتح المرّة وبالضّمّة قدر ما يغرف بالكفّ وإنّما يحنث عنده إذا شرب منه بفيه كرعا هو أن يخوض الماء ويتناول الماء بفيه من موضعه من حدّ صنع ولا يكون الكرع إلّا بعد الخوض فإنّه من الكراع وهو من الإنسان ما دون الرّكبة ومن الدّوابّ ما دون الكعب قال الخليل يقال تكرّع الرّجل إذا توضّأ للصّلاة فغسل أكارعه وكراع كلّ شيء طرفه.

وإذا حلف لا يلبس هذا الثّوب فاتّزر به الصّحيح بالهمزة من الإزار أي شدّه على وسطه أو ارتدى به أي لبسه لبس الرّداء واشتمل به أي تلفّف به حنث.

ولو حلف لا يلبس ثيابا فتقلّد سيفا أو تنكّب قوسا لم يحنث وتقلّد سيفا أي جعله قلادة في عنقه وتنكّب قوسا أي ألقاها على منكبه وهو مجمع عظم العضد والكتف لا يحنث ولو لبس درع حديد حنث.

ولو حلف لا يركب هذا السّرج فبدّل السّرج بغيره وترك اللّبد والصّفّة وركب لم يحنث الصّفّة غشاء السّرج.

وإذا حلف لا يضرب عبده فوجأه حنث أي طعنه برأس سكّين وقد وجأه يجؤه وجئا من حدّ صنع ووجاء إذا دقّه أيضا.

وكذا إذا قرصه وهو بالأظفار وهو من حدّ دخل.

أو عضّه وهو بالأسنان من حدّ علم.

لو خنقه أي عصر حلقه ليختنق والخنق من حدّ دخل والمصدر بفتح الخاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت